شرح
والروضة ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وكذا « المختلف ( 4 ) » وقد سمعت ما حكيناه عنه فيما سلف . وفي « التذكرة ( 5 ) » أنّه لا بأس به . وكأنّه مال إليه أو قال به المقدّس الأردبيلي ( 6 ) بعد أن قال : إنّ المسألة من المشكلات . وكذا أبو العبّاس في « المهذّب ( 7 ) » وقد يظهر من « إيضاح النافع » الإجماع عليه حيث قال : عليه الفتوى . وقد قالوا ( 8 ) في باب القصاص : إنّه لو وكّله في استيفاء القصاص فعزله قبله ثمّ استوفى ، فإن علم بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية . وقد جزم به كلّ مَن تعرّض له . وقد حكينا هناك ( 9 ) عن عدّة كتب ولم ننقل فيه خلافاً ولا تردّداً من أحد . وقد قال الشارحون ( 10 ) : إنّه مبنيّ على عدم الانعزال بالعزل ما لم يعلم . وقالوا ( 11 ) فيما إذا عفا ولم يخبره فاقتصّ أنّه لا قصاص وعليه الدية ، لأنّه باشر قتل مَن ظنّه مباح الدم ولم يكن ، ويرجع بها على الموكّل لأنّه غرّه . ولا يخفى ما في قولهم « ظنّه » فتأمّل . والغرض أنّهم لم يلتفتوا في باب
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 370 .
( 2 ) كفاية الأحكام : فيما يبطل به الوكالة ج 1 ص 672 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : الوكالة في اشتراط الإيجاب والقبول فيها وكونها جائزة ج 3 ص 189 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 28 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 155 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 547 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 32 - 34 .
( 8 ) كما في شرائع الإسلام : في استيفاء القصاص ج 4 ص 231 ، وقواعد الأحكام : في كيفية الاستيفاء ج 3 ص 624 ، وكشف اللثام : في كيفية الاستيفاء ج 11 ص 158 .
( 9 ) مفتاح الكرامة : في تعليقات القصاص ج 10 ص 100 س 7 .
( 10 ) كما في مسالك الأفهام : في كيفية استيفاء القصاص ج 15 ص 250 ، وكشف اللثام : في كيفية استيفاء القصاص ج 10 ص 158 .
( 11 ) كما في المصدرين السابقين والجامع للشرائع : في الوكالة ص 320 .