شرح
الدلائل وهي لا تصلح معارضة ، انتهى ، لكنّا لم نجدها .
وقد حكي عن هؤلاء في « الإيضاح ( 1 ) » أنّه ينعزل بالإعلام والإشهاد من دون تقييد بما إذا لم يتمكّن من الإعلام . وقد عوّل عليه مستريحاً إليه المحقّق الثاني ( 2 ) وأبو العباس ( 3 ) في كتابيه ، لأنّ نظره دائماً إليه والشهيد الثاني ( 4 ) في كتابيه والفاضل القطيفي والفاضل المقداد ( 5 ) والخراساني ( 6 ) وشيخنا صاحب « الرياض ( 7 ) » وكلّهم قد أخطأوا ولم يرجعوا إلى كتب القوم بل لم يلحظوا المختلف في ذلك .
وفي « الغنية ( 8 ) وكشف الرموز ( 9 ) » أنّ الموكّل إذا تمكّن من الإعلام ولم يعلم لم ينعزل إجماعاً . وبه صرّح في « التحرير ( 10 ) » والمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين كما في « المسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » أنّه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل وإن أشهد . وفي « مجمع البرهان ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » أنّه المشهور ، وكلّه لم يصادف محلّه كما عرفت فيما تقدّم ممّن تقدّم . وهذا القول هو المحكي عن أبي عليّ 15 . وحكاه
هامش
( 1 و 15 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 353 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 278 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 32 ، والمقتصر : في الوكالة ص 206 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 244 ، والروضة البهية : ج 4 ص 370 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 282 .
( 6 ) كفاية الأحكام : فيما يبطل به الوكالة ج 1 ص 673 .
( 7 ) رياض المسائل : في أنّ الوكالة جائزة ج 9 ص 240 .
( 8 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 .
( 9 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 36 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 24 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 244 .
( 12 ) كفاية الأحكام : فيما يبطل به الوكالة ج 1 ص 672 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 548 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : الوكالة في اشتراط الإيجاب والقبول فيها وكونها جائزة ج 3 ص 189 .