المطلب الخامس : في الفسخ
الوكالة عقدٌ جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها ،
شرح
[ الوكالة عقدٌ جائز من الطرفين ]
قوله : ( المطلب الخامس في الفسخ : الوكالة عقدٌ جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها ) كما طفحت به عباراتهم تصريحاً في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) واقتضاءً من كلامهم في العزل والبطلان بالموت والجنون والإغماء . وقد يظهر من « الغنية » الإجماع على ذلك كلّه . وقال في « التذكرة » : لا نعلم خلافاً من أحد في أنّها عقد جائز من الطرفين . وفي « مجمع البرهان ( 9 ) » الظاهر أنّه لا خلاف فيه وقد تجب بأن يشترط في عقد لازم . وقال كأنّه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل وكالة نفسه بحضور الموكّل وغَيبته بإذنه وعدمه ، وكأنّه مجمع عليه وكذا الموكّل في الجملة بأن يعزل الوكيل بحضوره . والظاهر أنّ العزل بإخبار الثقة لا يكون فيه خلاف ، انتهى . ولا ريب في أنّ ما في « جامع الشرائع ( 10 ) » من أنّها عقدٌ لازم سهوٌ من قلم الناسخ .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 367 . ( 2 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 .
( 3 ) الوسيلة : في الوكالة ص 283 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 150 .
( 6 ) تحرير الأحكام : أحكام الوكالة ج 3 ص 23 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 369 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 539 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 319 وفيه « هي عقد جائز من الطرفين » .