ولو وكّله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع .
شرح
وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمره به المرسل فكان الرسول وكيلاً للباعث في تأديته إلى صاحب الدَين ومصارفته إيّاه فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه .[ هل يجب الإشهاد على الوكيل في الإيداع ؟ ]
قوله : ( ولو وكّله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وشرحه لولده ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » ووديعة « المبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والكتاب ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والمختلف ( 15 ) » واستشكل في ذلك في الباب في « التذكرة [ 16 ] » وكذا « التحرير ( 16 ) » لعدم الترجيح فيه كما تقدّم
هامش
( 1 و 10 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 377 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوكالة ج 2 ص 204 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 61 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 266 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 293 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 599 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الوديعة ج 2 ص 167 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوديعة ج 2 ص 189 .
( 13 و [ 16 ] ) تذكرة الفقهاء : في وجوب الردّ عند البقاء ج 16 ص 212 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 .
( 15 ) مختلف الشيعة : في أحكام الوديعة ج 6 ص 67 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 57 .