تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وكلّ مَن في يده مال لغيره أو في ذمّته له أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحقّ بقبضه ،
شرح
العين المستعارة أو المؤجرة . وقد قيّد جماعة ( 1 ) إطلاقهم بما إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكّل . واختير في « مجمع البرهان ( 2 ) » عدم وجوب الإشهاد . وقد مال إليه أو قال به في « المختلف » للأصل وأنّه ليس من مقتضيات التوكيل والأمر . قلت : مع استمرار الطريقة على العدم ولزوم سدّ باب الوكالة . ووجه الوجوب أنّ الوكيل أمين والمطلوب للموكّل انقطاع المطالبة وبراءة الذمّة بدفع ثابت يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ، فإذا ترك كان قد قصّر وخان مع إمكان دعوى الإجماع حيث يحكمون بذلك على سبيل الجزم من دون إشكال ولا تردّد إلاّ ممّن عرفت مع أنّا لا نجد مخالفاً مصرّحاً بذلك قبل مولانا المقدّس الأردبيلي . وتمام الكلام في المسألة وأطرافها في باب الوديعة .[ في أنّ مَن عليه حقّ لغيره أن لا يسلّمه حتّى يشهد ] قوله : ( وكلّ مَن في يده مال لغيره أو في ذمّته له أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحقّ بقبضه ) كما في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 44 ، والشهيد في الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 598 - 599 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوكالة ج 2 ص 203 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 194 .