تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
الشرائع والإرشاد والكفاية بكون الشراء في الذمّة لكنّه ظاهر منها . وليعلم أنّ مثل المخالفة ما إذا أنكر الموكّل الوكالة كما صرّح به جماعة ( 1 ) . وقد قيّد المصنّف هنا وفي « التحرير ( 2 ) » المخالفة المذكورة بما إذا نقد الثمن . وهو ظاهر كلام « التذكرة ( 3 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا فائدة لقوله « ثمّ نقد الثمن » لأنّ الحكم ثابت مع المخالفة المذكورة سواء نقد الثمن أم لا ( 4 ) . ولعلّ غرضه أنّه إن نقد الثمن من ماله لم يمتنع أن يقع للموكّل إن أجازه كما قد يتوهّم ، وإن نقده من مال الموكّل لم يمتنع أن يقع للوكيل إن لم يجز الموكّل كما ستسمعه ( 5 ) عن العميدي . وكيف كان ، فالظاهر أنّ مرادهم أنّ النية تلغى ، لأنّ الخطاب معه وقد أضاف الشراء إلى نفسه ، ولم يذكر الموكّل لفظاً ولم يشتر بعين المال وقد خالف ما أمره به فتلغى النية ، كما إذا أحرم للغير ثمّ أفسد حجّه فإنّه ينقلب له ، إلاّ أن تقول : إنّ المفروض أنّه أضافه إلى الموكّل ونواه بالشراء ولم ينو نفسه والعقود تابعة للقصود ، فلا يقع له في نفس الأمر ولا للموكّل ويبقى على ملك البائع . وإنّما يقع للوكيل لو أخذ به في ظاهر الشرع كما نبّه عليه في « الإيضاح ( 6 ) » . وقال في « جامع المقاصد » : إنّه كلام صحيح وإنّ عبارة الكتاب لا تأباه [ 7 ] . قلت : وبقية العبارات لا تأباه حتّى كلام « المبسوط » كما ستسمعه ( 7 ) ، لكنّ قد تقدّم في باب المضاربة 9 أنّ العامل إذا
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 584 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 49 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 113 . ( 4 و [ 7 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 250 و 251 . ( 5 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في الوكالة ج 2 ص 347 . ( 7 ) سيأتي في ص 224 . ( 9 ) تقدّم في ج 20 ص 556 .