كالخوف على الثمن وشبهه . ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقداً صحّ ، إلاّ مع الغرض كخوفه أن يستضرّ ببقاء الثمن معه .
ولو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صحّ ،
شرح
زاده خيراً و ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) .
قوله : ( كالخوف على الثمن وشبهه ) أي كالخوف على الثمن في الحالّ . ويدخل في الشبه ما إذا كان محتاجاً إليه وقت الحلول وما إذا خاف من التعجيل خروجه في النفقة أو خلوص مال المنسوء عليهم من الشبهة ونحو ذلك .
قوله : ( ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقداً صحّ ، إلاّ مع الغرض كخوفه أن يستضرّ ببقاء الثمن معه ) هذا معنى ما في « المبسوط [ 2 ] والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » ومثله ما إذا اشتراه نسيئةً بأقلّ ممّا أمره به نقداً . وجميع ما ذكر في الكتب الستّة في المسألة الّتي قبلها ذكروه هنا .
قوله : ( ولو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صحّ ) كما في « التذكرة ( 7 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 8 ) » وغيره 10 حيث ذكر نحو ذلك في وكيل الشراء .
هامش
( 1 ) التوبة : 91 .
[ 2 ] المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 105 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 51 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 5 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 241 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 270 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 103 .
( 8 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 397 .