وله الردّ بالعيب مع الإطلاق ،
شرح
في خبر الحلبي ( 1 ) : تنزع منه ويوجع رأسه . واحتمل في « التذكرة ( 2 ) » مع إطلاق التوكيل الجواز . نعم له أن يزوّجها من ابنه ووالده ، ولبعض العامّة وجهان ( 3 ) .[ هل يجوز للوكيل الردّ بالعيب ؟ ]
قوله : ( وله الردّ بالعيب مع الإطلاق ) أطلق في « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » أنّه له الردّ بالعيب من دون تقييد بالإطلاق . وزيد في الشرائع والإرشاد مع حضور الموكّل وغَيبته ، وكأنّهما أشارا إلى التنبيه على ما في « المبسوط [ 8 ] » حيث إنّ ظاهر تعليله أنّ ذلك مع غَيبته . ومراد المصنّف بالإطلاق أنّه أمره بشراء شيء من غير أن يعيّن شخصه .
واختير في « التذكرة ( 8 ) » في موضعين منها و « المسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وكذا « المفاتيح ( 11 ) » أنّه ليس له الردّ . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا يخلو عن قوّة ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوكالة ح 1 ج 13 ص 290 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 210 .
( 3 ) راجع المجموع : في الوكالة ج 14 ص 122 .
( 4 و [ 8 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 389 - 390 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 195 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 54 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يملك الوكيل بالشراء ج 15 ص 88 و 91 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 253 - 254 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 572 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : فيما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ج 3 ص 191 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 234 .