تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو وكّله في التزويج كان له أن يزوّجه ابنته ،
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وشرحه » لولده ( 4 ) و « غاية المراد ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . ومرادهم أنّ الحكم في تسلّم الوكيل المبيع حيث يوكّله في الشراء كالحكم في تسلّمه الثمن حيث يوكّله في البيع . وقد عرفت الحال في ذلك كما قد سمعت ( 8 ) ما في المبسوط . [ فيما يقتضيه التوكيل في التزويج ] قوله : ( ولو وكّله في التزويج كان له أن يزوّجه ابنته ) كما في « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » لأنّه كما إذا وكّله في البيع فإنّه له أن يبيعه من ابنه . ولم يفرّق في « التحرير [ 12 ] » بين الصغيرة والكبيرة . ويجيء على قول الشيخ ( 12 ) المنع إذا كانت صغيرة كما هو محكيّ عن بعض الشافعية ( 13 ) . ولو وكّلته المرأة في تزويجها لم يكن له أن يزوّجها من نفسه لقول مولانا الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يملك الوكيل بالشراء ج 15 ص 86 . ( 2 و 10 و [ 12 ] ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 و 59 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 . ( 4 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 60 س 12 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 5 ) غاية المراد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 292 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 569 . ( 7 ) كمسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 252 - 253 . ( 8 ) تقدّم في ص 171 والصفحة المتقدّمة . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 210 . ( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 233 . ( 12 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 . ( 13 ) كالمجموع : في الوكالة ج 14 ص 122 .