تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثمن ؟ إشكال ، الأقرب المنع ، فيضمن لو تعذّر قبض الثمن من المشتري . ولو دلّت قرينة على القبض ملكه ، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكّل ، أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له .
شرح
عقد الصرف يملك القبض والإقباض لأنّه شرط صحّة العقد ، وكذا في السلم يقبض وكيل المسلّم إليه رأس المال ووكيل المسلّم يقبضه إيّاه لا محالة عندهم . وعندي في ذلك نظر ، والوجه أنّه لا يملك القبض بحال ، انتهى . وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » أنّا نجد أنّ ما قالوه أوجه لما ذكروه من دليلهم . قلت : قد تقدّم في بابه أنّ المعتبر حصول التقابض في الصرف قبل تفرّق المتعاقدين ، فمتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرّق الوكيلين ، فيصحّ كلّ من القولين بملاحظة هذين التقديرين ، لكنّ قول المصنّف أوجه بالنسبة إلى إطلاق الإذن في خصوص العقد ، فليتأمّل . قوله : ( ولكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثمن ؟ إشكال ، الأقرب المنع ، فيضمن لو تعذّر قبض الثمن من المشتري ) قد تقدّم الكلام ( 2 ) في ذلك ، ويعلم وجها الإشكال ممّا حكيناه في توجيه كلام الكتاب وكلام الإرشاد عن « جامع المقاصد ومجمع البرهان » . قوله : ( ولو دلّت قرينة على القبض ملكه ، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكّل ، أو في موضع يضيع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 568 . ( 2 ) تقدّم في ص 168 - 169 .
مفتاح الكرامة — صفحة 173 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي