تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
والخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) و « السرئر ( 3 ) » وحكينا عن « غاية المراد ( 4 ) » أنّه نسبه إلى كثير من أصحابنا ، وحكينا الجواز عن موضع من
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 347 مسألة 9 . ( 2 ) وعبارته في المبسوط فهي أيضاً كعبارته في النهاية بل أصرح . قال في باب الوكالة : جملة من يبيع مال غيره ستّة أنفس : الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل ، ولا يصحّ لأحد منهم أن يبيع المال الّذي في يده من نفسه إلاّ لاثنين : الجدّ والأب ، ولا يصحّ لغيرهما لأنّه لا دلالة على ذلك ، وبيعهما يصحّ لإجماع الفرقة على أنّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك . وقد ذكرنا أنّ الوكيل لا يجوز له أن يبيع مال الموكّل من نفسه فكذلك لا يجوز أن يشتري مال الموكّل لابنه لأنّه يكون قابلاً موجباً فيلحقه التهمة ويتضادّ الغرضان - إلى أن قال : - إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه . . . أو خيّره في ذلك ففيه قولان : أحدهما يجوز وهو الصحيح . والثاني لا يجوز ، كما لا يجوز أن يتزوّج بنت عمه من نفسه ، وهذا عندنا أيضاً جائز . ( المبسوط : ج 2 ص 381 بتصرّف ) . وعبارته هذه كالصريحة في جوازه بيع مال الموكّل من نفسه إذا أذن وأجاز ذلك فمفادها كمفاد عبارة النهاية . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ما نسبه الشارح إلى الشيخ في النهاية والمبسوط من عدم جواز بيع مال الموكّل عن نفسه حتّى مع إجازته لا ينطبق على ما فيهما ، فراجع وتأمّل . ( 3 ) السرائر : في مَن يبيع مال الغير وكالةً ج 2 ص 97 . ( 4 ) غاية المراد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 291 .