وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيراً على رأي ،
شرح
أولى ، انتهى . وفي « التحرير ( 1 ) » أنّه أقوى . وجزم في « التذكرة ( 2 ) » بأنّه ليس له شرط الخيار للبائع إذا وكّله في الشراء وأنّه ليس له شرطه للمشتري إذا أمره بالبيع . ولم أجد مَن تعرّض لحال إسقاطه خياره في الباب ، ولعلّه لما تقدّم لهم في باب الخيار من أنّه ليس للوكيل ذلك إلاّ أن يكون وليّاً أو وصيّاً أو وكيلاً في ذلك أيضاً . وقضية أنّ الإطلاق لا يتناوله وإن قلنا بتناوله له كان خارجاً عنه والمخصّص له أنّه لا حظّ فيه له والواجب عليه مراعاة الحظّ والمصلحة ، فليلحظ وليتأمّل فيه .[ في جواز بيع الوكيل على نفسه أو ولده وعدمه ]
قوله : ( وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيراً على رأي ) هو المشهور كما في « الإيضاح ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » والأشهر كما في « الكفاية ( 5 ) » والمجمع عليه كما في ظاهر « التذكرة [ 6 ] » حيث قال عندنا . وقد جزم بالحكم في « الإرشاد ( 6 ) والإيضاح [ 8 ] وجامع المقاصد [ 9 ] ومجمع البرهان [ 10 ] والكفاية [ 11 ] » كما تقدّم الكلام في ذلك في الوكيل قريباً [ 12 ] وباب البيع ( 7 ) . وقال في « المبسوط ( 8 ) » : لا يجوز
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 .
( 2 و [ 6 ] ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 165 و 68 .
( 3 و [ 8 ] ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 342 و 343 .
( 4 و [ 10 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 .
( 5 و [ 11 ] ) كفاية الأحكام : في إطلاق الوكالة ج 1 ص 674 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 228 . ( 12 ) تقدّم في ص 99 - 100 .
( 7 ) مفتاح الكرامة : في جواز تولّي طرفي العقد للوكيل ج 12 ص 674 وما بعده .
( 8 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 .