تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولو قال : اشتر لي في ذمّتك واقضِ الثمن عنّي من مالك صحّ . ولو قال : اشتر لي من الدَين الّذي لي عليك صحّ ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع .
شرح
أنّ إقباض الثمن من ماله من معاطاة القرض . ثمّ إنّ الصحّة فيما نحن فيه ظاهر « الجامع » أو صريحه بل هو صريحه ( 1 ) . وسيصرّح المصنّف في الكتاب في المطلب الخامس [ 2 ] و « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » أنّه إن اشترى بعين ماله للموكّل وقف على إجازته ، وقضيّته أنّه يقع للموكّل مع الإجازة وإن كان الدينار باقياً على ملك الوكيل ، وهو مناف لما هنا . قوله : ( ولو قال : اشتر لي في ذمّتك واقض الثمن عنّي من مالك صحّ ) كما في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد [ 6 ] » . قال في التذكرة : لأنّه إذا اشترى في الذمّة حصل الشراء للموكّل والثمن عليه . قلت : لأنّ الوكيل إذا اشترى في ذمّته ناوياً أنّه للموكّل جاز . ويجوز أن يؤدّي الوكيل دَين الموكّل من ماله أي الوكيل . فيرجع الأوّل بالآخرة إلى أنّه اشترى في ذمّة الموكّل وضمنه للبائع في ذمّته ومرجع الثاني إلى معاطاة القرض . وفيهما من الصعوبة ما لا يخفى والحال في المسألة الاُولى أسهل ، فليتأمّل . قوله : ( ولو قال : اشتر لي من الدَين الّذي لي عليك صحّ ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع ) كما في « التذكرة [ 7 ] والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع
هامش
( 1 و [ 6 ] ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 209 . [ 2 ] يأتي في ص 352 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 159 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 25 . ( 4 و [ 7 ] ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 172 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 49 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .