تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والحوالة والضمان والشركة والقراض والجعالة والمساقاة ،
شرح
البيع قد طفحت به عباراتهم من « المبسوط ( 1 ) » إلى « الرياض ( 2 ) » في الباب وغيره بل كاد يكون ضرورياً . وقال في « جامع المقاصد ( 3 ) » لا خلاف في جواز التوكيل في البيع إيجاباً وقبولاً وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والمرابحة وغيرها وفي توابعه من القبض والإقباض والفسخ بالخيار بأنواعه والأخذ بالشفعة وإسقاطها . قوله : ( والحوالة والضمان والشركة والقراض والجعالة والمساقاة ) قد صرّح بجواز التوكيل في عقود هذه الأبواب الستّة في « فقه القرآن ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد [ 7 ] » ولم تذكر الجعالة في « المبسوط [ 8 ] والسرائر ( 7 ) » وذكرت فيهما الخمسة الباقية . ولم يذكر في « الشرائع ( 8 ) » إلاّ الثلاثة الاُول ولعلّه أدخل المزارعة في المساقاة . وقد صرّح بها في « التذكرة [ 11 ] والتحرير [ 12 ] » والوجه في ذلك وفيما يأتي أنّ بعض الناس قد يترفّع عن مباشرة هذه الاُمور وقد لا يحسنها وقد لا يتفرّغ لها لاشتغاله بالعبادة أو العلم أو التدريس أو اُمور اُخر ، وقد يكون مأموراً بالتحذّر وعدم الخروج فلا يجوز له التردّد في المزارع والأسواق ونحو ذلك .
هامش
( 1 و [ 8 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 361 . ( 2 ) رياض المسائل : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 9 ص 247 . ( 3 و [ 7 ] ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 210 و 211 . ( 4 ) فقه القرآن : في الوكالة ج 1 ص 392 . ( 5 و [ 11 ] ) تذكرة الفقهاء : في متعلّق الوكالة ج 15 ص 40 - 41 . ( 6 و [ 12 ] ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ فيه التوكيل ج 3 ص 27 . ( 7 ) السرائر : فيما يصحّ فيه التوكيل ج 2 ص 83 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 196 .