أو المحرم مُحلاًّ في ابتياع صيد أو عقد نكاح ، أو الكافر مسلماً في شراء مسلم أو مصحف .
شرح
« الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) » أن يتوكّل الكافر للمسلم في شراء عبد مسلم ، ولكن قد ردّه المصنّف في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » بأنّ الممنوع إنّما هو العكس ، وهو ما إذا وكّل الكافر المسلم في شراء عبد مسلم . وليس في محلّه كما تقدّم بيانه في الموكّل ، لكنّهم قالوا فيما إذا عجز المكلّف عن غسل الأعضاء أو مسحها في الطهارة المائية أو الترابية جاز له أن يستنيب مَن ليس له أهلية التوكّل والتوكيل كالصبي والمجنون والساهي والغافل ، إلاّ أن يقولوا كما في « جامع المقاصد ( 6 ) » فيما يأتي : إنّه ليس توكيلاً حقيقياً ، لأنّ المدار على نية العاجز . فالغرض إيصال الماء إلى العضو ناوياً فيجزي الإيصال بأيّ وجه اتّفق .
قوله : ( أو المحرم مُحلاًّ في ابتياع صيد أو عقد نكاح ) قد تقدّم 7 الكلام فيه باعتبار حال الموكّل وحال الوكيل ، وأعاده باعتبار حال الموكّل فيه .
قوله : ( أو الكافر مسلماً في شراء مسلم أو مصحف ) قد قالوا في باب البيع : إنّ في حكم العبد المسلم المصحف ، وقد منع المصنّف في بيع « التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام » من توكيل الكافر المسلم في شراء عبد مسلم كما سمعت آنفاً .
هامش
( 1 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 190 مسألة 318 .
( 2 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 168 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع المتعاقدين ج 10 ص 20 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شروط عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 5 ) نهاية الإحكام : البيع في شروط المتعاقدين ج 2 ص 458 .
( 6 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 216 . ( 7 ) تقدّم في ص 44 - 47 .