شرح
والمختلف ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » والمراد بعدم صحّته عدم ترتّب أثره ولزومها إلى الأجل ، لأنّها عقد جائز فلا يؤثّر شرط التأجيل فيها ، بل لكلّ فسخها قبل الأجل . وهو معنى قوله في « السرائر ( 7 ) » : لا يلزم فيها شرط الأجل ، وقوله في « الغنية » : لا تلزم مؤجّلة إجماعاً ( 8 ) ، وقوله في « الكافي 9 » : لا تأثير للتأجيل في عقد الشركة .
وعليه ينزّل ما في « المقنعة ( 9 ) والنهاية 11 » حيث قالا فيهما : الشركة بالتأجيل باطلة ، وقوله في « النافع ( 10 ) » : لا تصحّ مؤجّلة ، بأن يكون المراد من العبارات الثلاث بطلان التأجيل بمعنى عدم لزومها إلى الأجل ، لا أنّ عقد الشركة باطل . ولذا قال في المقنعة عقيب ذلك : ولكلّ واحد من الشريكين فراق صاحبه أيّ وقت شاء . ومن الاحتمالات الواهية حمل العبارات الثلاث على ما إذا اشترطا لزومها إلى الأجل فتفسد هي أيضاً ، لأنّ الإذن منهما في التصرّف مبنيّ على اشتراطهما اللزوم وتوهّمهما صحّة الشرط ، وحيث فسد فسد المشروط .
وقوله في « الكافي 13 » : لا تأثير للتأجيل ، معناه لا تأثير له في اللزوم ، وإلاّ فله أثر آخر ، وهو عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف ، لعدم تناول الإذن له .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الشركة ج 6 ص 237 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الشركة ج 2 ص 212 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 23 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 316 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الإذن في التصرّف من الشريك ج 3 ص 83 .
( 7 ) السرائر : في شرط التأجيل في الشركة ج 2 ص 401 .
( 8 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 . ( 9 و 13 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 .
( 9 ) المقنعة : في الشركة ص 633 . ( 11 ) النهاية : في الشركة ص 427 .
( 10 ) المختصر النافع : في الشركة ص 146 .