تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
وقد تقدّم في باب العارية ( 1 ) عن « التذكرة » أنّه لو حمل السيل نواة أو جوزة أو لوزة أو حَبّاً فنبت في أرض غيره كان ذلك ملكاً لصاحب النواة والجوزة واللوزة والحَبّ لا نعلم به خلافاً ( 2 ) . وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) » وأكثر ( 4 ) ما تأخّر عنه . وقد أخذوه في باب العارية مسلّماً وإنّما يتعرّضون لحكمه وأنّ للمالك إجباره على قلعه وتسوية الأرض ونحو ذلك كما تقدّم ( 5 ) في محلّه . ولو كان المتناثر من مال المزارعة فهو لهما . وهذا المعنى الّذي ذكرناه في تفسير العبارة هو عين ما في « التذكرة » ومعنى ما في « التحرير ( 6 ) » لأنّه كالكتاب . قال في « التذكرة » : إذا زارع رجلاً في أرضه فزرعها فسقط من الحَبّ شيء ونبت في ملك صاحب الأرض عاماً آخر فهو لصاحب البذر عند علمائنا ( 7 ) . وقد أشار بقوله « عند علمائنا » إلى ما ذكروه في العارية ، وإلاّ فلم أجد أحداً تعرّض له في الباب غيره في كتبه الثلاثة . وقد نزّل العبارة في « جامع المقاصد » على أنّ المراد أنّه لو تناثر حَبّ ممّا حصل لأحد المزارعين بعد القسمة وتمييز كلّ واحدة من الحصّتين فهو لصاحب الحَبّ . وقال : إنّ المراد بالبذر في العبارة الحَبّ ، لأنّ الحَبّ بذر فيجوز التعبير عنه بكلّ من العبارتين . قال : ولو كان من مال المزارعة المشترك وذلك قبل القسمة فهو
هامش
( 1 ) تقدّم نقله في ج 17 ص 414 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 214 س 2 . ( 3 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 56 . ( 4 ) منها السرائر : في العارية ج 2 ص 434 ، وتحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 217 ، وإيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 128 . ( 5 ) تقدّم في ج 17 ص 413 - 416 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 143 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 30 .