تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 884

مساهمون:

ص٨٨٤
فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل هنا ،
شرح
وإن قلنا كما في « الإيضاح » : إنّ المفروض في المسألة أنّ الشهر الأوّل معيّن وأنّه بدرهم قدّمنا قول المؤجر فيه وحكمنا أصل عدم الزيادة فيما عداه كما يأتي للمصنّف ويأتي التأمّل فيه . قال في « الإيضاح » : محلّ البحث إنّما هو فيما إذا اتّفقا على وقوع عقد وعلى تناوله شيئاً معلوماً ولو ضمناً من زمان أو غيره . وصرّح بأنّ الشهر الأوّل معيّن لكن كلام الكتاب مطلق ( 1 ) . وقد وقع مثل ذلك له ولولده وللشهيد حيث فهموا من قول الشيخين أنّه لو آجره كلّ شهر بدرهم كان عليه اُجرة شهر منذ قبض ، وعليه فيما بعده اُجرة المثل أنّهما أرادا أنّه قال له آجرتك هذا الشهر بدرهم وما بعده على هذا الحساب وحملوا كلامهما المصدّر ب‍ « كلّ » على تعيين الشهر الأوّل لأنّه المتّصل بالعقد أو لغير ذلك كما تقدّم بيانه مسبغاً ، لكنّه في « جامع المقاصد » لم يوافق الإيضاح ، على أنّ محلّ البحث ذلك على الظاهر منه . قوله : ( فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل هنا ) وفي « الإيضاح 2 » أنّه أصحّ . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّه ضعيف جدّاً ، ولا ترجيح في « الحواشي ( 3 ) » قال في « الإيضاح » : هذا إذا كان قسط الشهر درهماً . قلت : وإذا كان صرف الدينار اثني عشر درهماً . وجعل وجه القوّة اتّفاقهما على وقوع الإجارة في الشهر الأوّل بدرهم لكن أحدهما يدّعي وقوعه على وجه مبطل والآخر يدّعي وقوعه على وجه يصحّ ، فكان القول قول الآخر . ونفي الزيادة الّتي يدّعيها لا يقتضي البطلان فيه ، أي فكان المقتضي موجوداً والمانع مفقوداً .
هامش
( 1 و 2 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في التنازع ج 2 ص 283 . ( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 309 . ( 3 ) الحاشية النجّارية : ص 105 س 4 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 884 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي