تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
شرح
سواء قضت هذه المرمّة بالاحتياج إلى إحداث عين جديدة أم لا كإصلاح مائل فإنّه لا يجبر المالك على فعل ذلك . نعم للمستأجر الخيار كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو قضية إطلاق « الإرشاد ( 3 ) والروض ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 6 ) » وكذا « التحرير 7 » فيما إذا تجدّد الخلل بعد العقد . وهو يقضي بعدم إجباره على عمارة السابق على العقد بالأولوية ، لأنّ الإنسان لا يجبر على عمارة ملكه وإصلاحه . والأصل براءة ذمّته من وجوبه عليه للمستأجر ، لأنّه يثبت له الخيار لوجود العيب فله مناص عن نقص العوض الّذي هو الوجه في احتمال الوجوب الّذي أشار إليه في « التذكرة ( 7 ) » بقوله : ففي إجبار المالك إشكال أقربه العدم . قال في موضع آخر من « التحرير ( 8 ) » : لو انهدم بعض المسكن وجب عليه بناؤه وكذا لو سقطت خشبة وجب إبدالها . وهو يوافق ما يأتي لهم في تفريغ الدار والحشّ والبالوعة فإنّهم يوجبونه على المالك مع أنّه لا فرق بينهما فيما نجد من جهة الدليل . وهو وجوب التسليم إلاّ أن يقال إنّ الخراب عيب ، ولا كذلك الامتلاء ، فتأمّل . وأمّا ثبوت الخيار له فهو إجماعي سواء تجدّد العيب بعد العقد أو كان قبله ، بل قضية دليلهم أنّه يثبت له ذلك وإن كان عالماً لكنّا لم نجد به قائلاً إلاّ ما لعلّه يفهم هنا من إطلاق العبارة . وقد استوفينا الكلام في ذلك في أوّل الباب ( 9 ) عند قوله
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 18 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 249 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 . ( 4 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 313 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 61 . ( 6 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 252 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 125 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 24 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في باقي مباحث العقار ج 3 ص 98 . ( 9 ) تقدّم في ص 277 - 284 .