تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
شرح
وبحثوا عنها كالسيّد والشيخ ومَن تأخّر عنهما الّذين هم غير الأخباريّين الّذين قصروا عملهم على متون الأخبار ولم يتصرّفوا في مفهوماتها ومقتضياتها ، وهم الّذين صنّف لهم الشيخ النهاية كما صرّح بذلك في خطبة « المبسوط ( 1 ) » وقد قالوا ( 2 ) فيما إذا رجع في عارية الأرض بعد البناء والغرس والزرع : إنّه يجاب بشرط دفع أرش ذلك . وفي « الخلاف ( 3 ) » أنّا أجمعنا على أنّه له قلعه مع الضمان ، وفي « مجمع البرهان ( 4 ) » أنّه المسطور في الكتب فكأنّه لا خلاف فيه انتهى . بل منع جماعة ( 5 ) من إجابته لقلع الزرع قبل إدراكه ، وقد طفحت عباراتهم ( 6 ) بذلك في باب العارية وباب الصلح حتّى أنّا في باب العارية ( 7 ) حصّلنا إجماعهم على لزوم الأرش ، بل قد سمعت استدلال الشيخ بمفهوم الخبر في مسألتنا كما فهمه في « المسالك » من الشرائع كما تقدّم 8 وادّعى الإجماع عليه وعلى خبر عائشة . فكان صاحب الإيضاح مسبوقاً بذلك وقد استدلّوا بالخبر في باب العارية وباب الغصب وغيرها ، فقد سمعنا منهم جميعاً إلاّ من ( ما قلّ - خ ل ) ممّن لم يتعرّض لتلك المسائل ما يصدق هذا الإجماع ، فلم يبق للوجه الأوّل وجه أصلاً . وأمّا الوجه الثاني ففيه أنّهم قد قيّدوا ( 8 ) المطلق بمفهوم الصفة في كفّارة الظهار ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في المقدّمة ج 1 ص 2 . ( 2 ) منهم العلاّمة في قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 194 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 67 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في أحكام العارية ج 2 ص 126 . ( 3 ) الخلاف : في العارية ج 3 ص 391 المسألة 9 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 381 . ( 5 ) منهم الحلّي في السرائر : في العارية ج 2 ص 433 ، والشيخ في المبسوط : في العارية ج 3 ص 56 ، والقاضي في المهذّب : في العارية ج 1 ص 432 . ( 6 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في العارية ج 2 ص 173 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 422 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في العارية ج 5 ص 147 . ( 7 ) تقدّم في العارية ج 17 ص 401 - 406 . ( 8 ) تقدّم في ص 707 - 708 . ( 8 ) منهم المحقّق الإصفهاني في هداية المسترشدين : في المفهوم مفهوم الصفة ج 2 ص 473 ، والسيّد الطباطبائي في مفاتيح الاُصول : في مفهوم الصفة ص 220 ، والشيخ الطوسي في عدّة الاُصول : في المطلق والمقيد ج 1 ص 333 .