شرح
« الكفاية ( 1 ) » التردّد كالشرائع . وجزم في « المفاتيح ( 2 ) » بما في المسالك .
وصريح « الإيضاح ( 3 ) » أنّ هناك نصّاً ، وهو قضية ذِكره ( 4 ) في « المقنعة والنهاية والمراسم » لكنّا لم نجده ولا أشار إليه أحد . ولعلّ المتقدّمين يستندون إلى الأصل وانتفاء الضرر بالإعادة ، وهو الموافق لقولهم ( 5 ) بثبوت خيار الغبن والرؤية على الفور ، لأنّ العموم في العقود يرجع إلى التوقيت أو لغير ذلك ممّا تكلّفوه في تنزيل ذلك على القواعد . وقد بسطنا الكلام فيه في المقامين ( 6 ) .
فما في « الرياض » من أنّه إن ثبت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو اتّجه العمل بالاستصحاب ، ولكنّه غير معلوم ، إذ لا دليل إلاّ نفي الضرر وقد زال ، أو الإجماع وضعفه أظهر لمكان الخلاف ( 7 ) ، ففيه نظر من وجوه : الأوّل أنّ الإجماع معلوم ومنقول في ظاهر « الغنية ( 8 ) » . الثاني : أنّ لهم أن يقولوا إنّا وإن قلنا بثبوت الخيار بنفس الانهدام نمنع جريان الاستصحاب بما ذكروه في توجيه خياري الغبن والرؤية . وفي « المراسم ( 9 ) والنافع ( 10 ) » أنّه له إلزام المالك بالإعادة إذا
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 658 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في كون الإجارة من العقود اللازمة ج 3 ص 102 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 254 .
( 4 ) تقدّم ذِكرها في ص 478 .
( 5 ) منهم الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في خيار الرؤية وأحكامه ج 3 ص 72 و 74 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 302 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في خيار الغبن ج 3 ص 204 و 221 .
( 6 ) تقدّم في ج 14 ص 222 و 274 و 507 - 510 .
( 7 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 216 .
( 8 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 9 ) المراسم : في الإجارات ص 196 .
( 10 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .