تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع .
شرح
هناك في ذلك من « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وأسبغنا الكلام في ذلك . وقد حكينا أيضاً عبارتهما آنفاً في المسألة السابقة ( 3 ) . والوجه فيما هنا أنّ المنفعة المعقود عليها قد تعذّر استيفاؤها من العين فامتنع العقد عليها . قوله : ( ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع ) قد تقدّم الكلام لنا في هذه ( 4 ) عند قوله « ولو وجدها معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ » إلى أن قال : « ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض » . وقد حمل المحقّق الثاني ( 5 ) كلامه هنا على ما إذا عرض التلف والنقص ، قال : أي لو أمكن الانتفاع بالعين بعد عروض تلف شيء منها فيما اكتراها له لكن على نقص تخيّر المستأجر أيضاً بين الفسخ والإمضاء ، انتهى . والعبارة ظاهرة بإطلاقها فيما إذا حصل نقص في عين أو صفة سابق أو عارض لاحق بعد العقد بلا فاصلة أو بعد استيفاء بعض المنفعة سواء نقص المنفعة أم لا ، كما إذا كانت الدار أو الدابّة لا تليق بحال المستأجر . وقد أسبغنا الكلام فيما تقدّم 6 في هذه المباحث كلّها . وقد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 323 س 9 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 127 . ( 3 ) تقدّم في ص 479 . ( 4 و 6 ) تقدّم ذلك في ص 277 - 283 . ( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 142 .