الفصل الخامس : في التنازع
لو اختلفا في الثمن ولا بيّنة قُدّم قول المشتري مع يمينه ،
شرح
( الفصل الخامس : في التنازع )[ فيما لو اختلفا في الثمن ولا بيّنة ]
قوله : ( لو اختلفا في الثمن ولا بيّنة قُدّم قول المشتري مع يمينه ) كما في « المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والكافي ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتبصرة ( 15 ) والمختلف ( 16 ) » في ظاهره و « الدروس ( 17 ) واللمعة ( 18 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في الشفعة ص 619 .
( 2 ) المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
( 3 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها : ص 425 .
( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 .
( 6 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 459 .
( 7 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 .
( 8 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 391 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 .
( 10 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 .
( 11 ) المختصر النافع : في لواحق الشفعة ص 250 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الشفعة في التنازع ج 12 ص 292 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 385 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الشفعة ص 98 .
( 16 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 346 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .