وإن أخذ بالأوّل أخذ نصف المبيع وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ، لأنّ شريكه لمّا اشترى الثلث كان بينهما ، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده - وفي يده ثلثان - فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة ، للشفيع النصف ، ولكلّ واحد الربع .
شرح
قوله : ( وإن أخذ بالأوّل أخذ نصف المبيع وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ، لأنّ شريكه لمّا اشترى الثلث كان بينهما ، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ، ويرجع
المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة ، للشفيع النصف ، ولكلّ واحد الربع ) كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة ( 1 ) و « الحواشي ( 2 ) » والأمر في ذلك واضح ، وذلك لأنّ الشريك لمّا اشترى الثلث كان بينهما كما تقدّم ( 3 ) ، فإذا باع ثلث الأوّل ممّا في يده ، وفي يده
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الشفعة ج 12 ص 369 ، وتحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 595 ، وجامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 457 .
( 2 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 3 ) تقدّم في ص 501 - 503 .