تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
فإن باع المشتري على أجنبيّ ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه ، إذ لا شريك له في الشفعة ،
شرح
قراره ، فأحدهما غير الآخر وجوداً وأثراً . ويتفرّع على القول الأوّل أنّ الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع أو يأخذ الجميع ، وعلى الثاني هو بالخيار بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك .[ فيما لو باع المشتري المشترى بأجنبيّ ] قوله : ( فإن باع المشتري على أجنبيّ ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه ، إذ لا شريك له في الشفعة ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو تفريع على القول بالتسوية . وإيضاحه أنّه لو باع المشتري على أجنبيّ الثلث ، وهو قدر ما اشتراه ، والمراد به ثلث الأصل وهو نصف ما صار بيده ، لأنّه قد كان في يده ثلث واشترى حصّة شريكه فصار في يده ثلث آخر ، ولم يعلم الشريك الثالث بالبيعين فله الأخذ بالشفعة باعتبار كلّ واحد من العقدين ، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد المشتري الثاني وهو الأجنبيّ ، إذ لا شفيع سواه ، لأنّ الشريك الآخر هو البائع ولا شفعة له ، إذ لا يستحقّ البائع الشفعة على ما باعه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الشفعة ج 12 ص 369 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 594 . ( 3 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 456 .