تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو ضمن العُهدة للمشتري ،
شرح
قوله : ( أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ) قد تقدّم الكلام في ذلك كلّه آنفاً مستوفى .[ حكم الشفعة إذا ضمن الشفيع للمشتري أو البائع ] قوله : ( أو ضمن العُهدة للمشتري ) أي لو ضمن عهدة الشقص للمشتري وكذا عهدة الثمن للبائع في نفس العقد فإنّ شفعته لا تبطل كما هو خيرة « الخلاف ( 1 ) » فيهما و « المبسوط ( 2 ) » وكذا « السرائر » على ما حكي عنها في « المختلف ( 3 ) » ولم نجد ذلك في السرائر . واستشكل في « التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » . وفي « الدروس ( 6 ) » أنّه يمكن بقاؤه لأنّه تقرير للسبب وليس بأبلغ من النزول . وفي « المختلف ( 7 ) » أنّ الأقوى البطلان فيهما ، لأنّه دالّ على الرضا بالبيع . وفي « جامع المقاصد » أنّ الأصحّ إن نافى الطلب على الفور أبطل وإلاّ فقد ينتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ ، انتهى ( 8 ) فتأمّل ، لأنّا نقول : إن كان ينافي الفورية بطلت ، وإلاّ فلا إلاّ مع القرائن الّتي يُفهم منها عادةً وعرفاً عدم إرادة الشفعة .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 447 مسألة 25 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 125 . ( 3 و 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 352 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 591 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 369 . ( 8 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 442 .