تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
ولو ظهر العيب في الشقص ، فإن كان المشتري والشفيع عالمَين فلا خيار لأحدهما ،
شرح
والسبب في الشفعة حدوث البيع لا بقاؤه ، فهو شرط بقاء صحّة السبب . ولا تغفل عن الحال في الضرر وإن قلنا إنّ تلف الثمن المعيّن قبل قبضه من مال البائع كما هو ظاهر العبارات في باب البيع . ومقتضى القواعد والخبر النبويّ لا إشكال في المقام ، لكن كلامهم في الباب صريح أو كالصريح في أنّه من مال المشتري كالمبيع حيث يتلف قبل قبضه فإنّه من مال البائع قولاً واحداً وأنّ العقد ينفسخ من حينه ، لكنّه يقدّر دخوله في ملك البائع قبل التلف آناً ما ، وقد قلنا هناك إنّ ظاهرهم هنا الاتّفاق على أنّ تلف الثمن كذلك من مال المشتري . وكيف كان ، فما في المسالك والروضة » من أنّ بعضهم قال : إن أخذ قبل تلف الثمن لم تبطل وإلاّ بطلت ، لم نجد القائل به منّا ولا من العامّة ، وإلاّ لذكره في التذكرة أو أشار إليه في المبسوط .[ فيما لو ظهر عيبٌ في شقص الثمن ] قوله : ( ولو ظهر العيب في الشقص ، فإن كان المشتري والشفيع عالمَين فلا خيار لأحدهما ) كما في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ، ولا أرش كما هو ظاهر كما في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وعليه نصّ في « التحرير ( 5 ) » .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 125 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 3 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 435 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 350 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 .