ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك ردّه على البائع . ولو طلبه البائع لم تجب إجابته .
ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أنّ الشفيع لا يرجع بالتفاوت .
شرح
قوله : ( ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك ردّه على البائع . ولو طلبه البائع لم تجب إجابته ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » لأنّ العلقة قد انقطعت بين البائع والمشتري ، فلو عاد الشقص إلى المشتري بهبة ونحوها لم يكن للمشتري ردّه والمطالبة بالقيمة ولا للبائع ردّ القيمة وأخذه ، لأنّ المشتري قد برئت ذمّته بدفع القيمة للبائع وهو قد ملكها ملكاً مستقرّاً ، فليس لأحدهما إبطال ذلك ، وذلك بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب . واحتمال الوجهين بناءً على أنّ الزائل العائد كالّذي لم يزل أو كالذي لم يعد لا وجه له ، لأنّه يتبع في ذلك الأدلّة .
قوله : ( ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أنّ الشفيع لا يرجع بالتفاوت ) قال في « المبسوط 8 » : فإن عاد الشقص إلى ملك المشتري بشراء أو هبة أو ميراث لم يكن له ردّه على البائع ولا عليه ردّه عليه إن
پاورقی
( 1 و 8 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 132 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 278 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 582 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 .
( 6 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 431 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 354 .