تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
ولو كان في يد المشتري فردّ البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقّه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة ،
شرح
المقاصد » ويأتي ما يدلّ عليه . وقد يظهر الفرق من عبارة « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والكتاب » حيث فرضوا المسألة فيما إذا كان قد دفعه وحكم في الأخيرين بعدم رجوعه ، وتردّد في الأوّلين . ويمكن أن يكونوا أرادوا برجوعه به استثناء التفاوت ممّا وجب عليه العقد وسمّوه رجوعاً على تقدير عدم دفعه نظراً إلى ثبوته عليه أوّلاً فيشمل القسمين ، فتأمّل . قوله : ( ولو كان في يد المشتري فردّ البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقّه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة ) كما في « الشرائع ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وهو خلاصة كلام « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » وفي هذا تنبيه على أنّ الشفيع إنّما يأخذ من المشتري وإن كان أخذه البائع كما يعطيه إطلاق هذه العبارات ، وهو خلاف ما تقدّم لنا فيه وفي مثله من أنّه إذا كان في يد البائع كان الأخذ منه ، وعلى أنّه لا فرق في تقديم حقّ الشفيع بين أن يكون قد أخذ
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 132 ; لكنّه ليس فيه ترجيح لأحد الوجهين . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 581 . ( 3 و 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 432 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 355 . ( 7 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 132 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 278 .