وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ،
شرح
« الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وغاية المراد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » والمراد نفيه في الأوّلين بين المسلمين ، وإجماعاً كما في « المختلف ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وغاية المراد ( 7 ) » أيضاً و « المهذّب البارع ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) . والأصل في ذلك قبل ذلك الأخبار والاعتبار ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن كما صرّحت به أخبار الطرفين كما سمعت ، وخصوصيّات الشخص غير مرادة غالباً قطعاً ، فالمراد المثل لمساواته لما دفعه المشتري في غالب الأوصاف والخواصّ ، وستسمع الكلام ( 13 ) في هذه الأخبار .
قوله : ( وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ) أخذه بقيمته إن كان قيميّاً خيرة « المقنعة ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والكافي ( 16 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 432 مسألة 7 .
( 2 ) المبسوط : فيما اختلف فيه في قدر الثمن و . . . ج 3 ص 110 - 111 .
( 3 ) غاية المراد : في الشفعة - اللواحق - ج 2 ص 160 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 314 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 337 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الشفعة ج 2 ص 210 .
( 7 ) لم نجد هذا الإجماع لغاية المراد ، راجع ج 2 ص 160 - 161 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 269 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 90 .
( 10 ) لم نجد فيها تصريحاً بالإجماع ، راجع جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 405 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 30 .
( 12 ) كرياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 321 .
( 13 ) سيأتي في ص 573 - 574 .
( 14 ) المقنعة : في الشفعة ص 619 .
( 15 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 108 .
( 16 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 361 - 362 .