ويبدأ بالسلام والدعاء .
شرح
قوله : ( ويبدأ بالسلام والدعاء ) كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » لما رواه في « التذكرة » من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه » ( 5 ) ولعموم الأمر بالسلام وجريان العادة به . وكذلك الدعاء المتعارف ، لأنّه لو ابتدأ بالطلب قبلهما كان نقصاً في حقّه .
فروع ذكرت في المقام :
الأوّل : لو جهل استحقاق الشفعة ففي « الدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » أنّه يبقى حقّه ولا تبطل شفعته ، لعدم الدليل وعدم التقصير . وقيّده في « التذكرة ( 8 ) » وكذا « الروضة ( 9 ) » بما إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بريّة بين قوم لا يعرفون
الأحكام ، وتردّد في « التحرير ( 10 ) » والأشبه باُصول المذهب ما في « التذكرة » كما ذكرناه غير مرّة .
الثاني : لو علم بثبوتها وجهل كونه على الفور ففي « الدروس 11 » أنّه عذر فيمن يمكن ذلك في حقّه فيبقى حقّه . ونحوه ما في « التذكرة 12 والروضة 13 » لما سمعت . وفي « جامع المقاصد 14 » أنّ الظاهر السقوط . وهو أوفق بالقواعد .
الثالث : قال في « الدروس 15 والروضة 16 » : إنّ النسيان عذر ، وتردّد في ذلك
هامش
( 1 و 8 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 320 و 325 .
( 2 و 6 و 11 و 15 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 365 .
( 3 و 7 و 14 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 404 ، وفيه « لعموم الدلائل » .
( 4 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 319 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب العشرة ج 8 ص 435 - 436 .
( 9 و 13 و 16 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 406 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 572 .