تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
السادس : لو كان الشفعاء الأربعة غيّباً فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلّم كلّ الثمن أو ترك ، فإن حضر الثاني أخذ من الأوّل النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك .
شرح
[ فيما لو حضر أحد الشركاء وغاب الآخرون ] قوله : ( السادس : لو كان الشفعاء الأربعة غيّباً فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلّم كلّ الثمن أو ترك ، فإن حضر الثاني أخذ من الأوّل النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وقضية كلام الأوّلين كما هو صريح الآخر أنّه ليس لأحدهم الاقتصار على مقدار حصّته ، لأنّ الشفعة إنّما تثبت لسوء المشاركة ومؤنة القسمة وإزالة الضرر ، فإذا أراد أن يأخذ من المشتري بعض الشقص لم يزل الضرر الّذي لأجله ثبتت الشفعة ، كذا قال في « التذكرة » . ونحوه ما في « الشرائع ( 7 ) » في توجيه أخذ الأوّل الكلّ حيث قال : لأنّه لا شفيع الآن غيره . ونحوه ما في « الإيضاح ( 8 ) » في توجيه أخذ الأوّل والثاني قال : لأنّه لم يوجد الآن غيره ، وجاز عفو الباقين ويبقى هو المستحقّ لجميع نصف الشقص وليس له أخذ
هامش
( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 256 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 564 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 334 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في فروع الشفعة ج 3 ص 378 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 388 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 292 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 2 ص 206 .