تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلٍّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني سدس لكلًّ منهما نصفه لأنّه شريك في شفعة مبيع واحد ، فتصحّ من اثني عشر .
شرح
ليس له شفعة شريكه البائع الثاني والثالث ، وفي بيع الثاني شريكه اثنان الأوّل المشتري الأوّل الّذي اشترى من البائع الأوّل والشريك الثاني المشتري الثالث ، وفي بيع الثالث شريكه المشتري الأوّل والمشتري الثاني ، فقد أخذ الربع الّذي هو الشفيع الأصلي من كلّ ربع ثلثاً ، وهو ربع تامّ ، فإذا ضمّ هذا الربع إلى ملكه الأصلي وهو الربع كمل له النصف . قوله : ( وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلٍّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ) لأنّ البائع الثالث شريك حين البيع الأوّل والثاني فيكون له شفعة فيهما والمشتري الأوّل شريك حين البيع الثاني والثالث ، فنصيب كلّ منهما ثلث من الربعين وثلث الربع نصف سدس الأصل ، فثلثاه سدس ، فيكون لهما ثلث الأصل . قوله : ( وللبائع الثاني والمشتري الثاني سدس لكلٍّ منهما نصفه لأنّه شريك في شفعة مبيع واحد ) لأنّ البائع الثاني إنّما كان شريكاً في وقت بيع الأوّل خاصّة والمشتري الثاني إنّما كان شريكاً في وقت بيع الثالث ، فنصيب كلّ واحد منهما ثلث ربع وهو نصف سدس ، فيكون لهما سدس الأصل . قوله : ( فتصحّ من اثني عشر ) لأنّ أقلّ عدد يخرج منه نصف السدس صحيحاً ، اثني عشر للرابع الّذي لم يبع ستّة وللبائع الثالث والمشتري الأوّل أربعة وللبائع الثاني والمشتري الثاني اثنان .