الفصل الثاني : في الآخذ والمأخوذ منه
أمّا الآخذ : فكلّ شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ،
شرح
( الفصل الثاني : في الآخذ والمأخوذ منه )
قوله : ( أمّا الآخذ فكلّ شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن ) قد عرّفه بذلك في « الشرائع ( 1 ) » بترك المتّحد ، وهو تعريف له باعتبار قيوده المتّفق عليها ، وتعريف المصنف مبنيّ على مختاره ، وكلاهما يشملان الموقوف عليه خاصّاً . ويراد بالقادر القادر بالقوّة والفعل . ويشمل الثمن المثلي والقيمي كما يأتي ( 2 ) التنبيه على ذلك كلّه .[ حكم الشفعة في أكثر من شريكين ]
قوله : ( فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ) هو خيرة
« الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » ( 3 ) لأنّ الظاهر عندنا أنّه لعلي بن
بابويه و « رسالته » أي عليّ بن بابويه فيما حكي ( 4 ) عنها و « المقنع ( 5 )
والمقنعة ( 6 ) والانتصار ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والخلاف 11
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 254 . ( 2 ) سيأتي في ص 568 - 577 .
( 3 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : في الشفعة ص 264 .
( 4 ) حكاه عنه المحقّق الآبي في كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 393 .
( 5 ) المقنع : في الشفعة ص 405 . ( 6 ) المقنعة : في الشفعة ص 618 .
( 7 ) الانتصار : في حكم الشفعة لو تعدّد الشركاء ص 450 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في الشفعة ج 7 ص 166 ذيل الحديث 736 .
( 9 ) الاستبصار : في الشفعة في العدد الّذين تثبت بينهم الشفعة ج 3 ص 116 .
( 10 ) النهاية : في الشفعة ص 424 . ( 11 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 435 مسألة 11 .