فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقيةً بزعم الطالب للعجز بالحلف ، وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي ،
شرح
واختلفوا في باب الإجارة فيما إذا ادّعى الصانع تلف ما في يده فقال جماعة : إنّه لا يقبل قوله إلاّ بالبيّنة كما يأتي بيانه ( 1 ) .
قوله : ( فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقيةً بزعم الطالب للعجز بالحلف ) يريد أنّ الانتقال إلى البدل قد يكون لتلف العين وقد يكون لتعذّر ردّها وإن كانت باقية ، فيستحقّ المالك البدل للحيلولة بتعذّر العين والعجز عن ردّها وإن قطع ببقائها فضلاً عن دعوى البقاء ظاهراً ، وإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر واستحقاق البدل متعيّن . وهو جواب عن قول بعض العامّة ( 2 ) : إنّ المالك ليس له أن يطالب بالقيمة ، لأنّه يزعم بقاء العين فلا يستحقّ البدل ، وإنّما ثبت باليمين تلفها بعد اليمين وإن أسنده إلى ما قبل .[ فيما لو اختلف الغاصب والمالك في القيمة ]
قوله : ( وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي ) أي يقدّم
قول الغاصب بيمينه كما هو خيرة « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والسرائر ( 5 ) » في موضعين منهما و « الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 )
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 7 ص 288 من الطبعة الرحلية ، الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر .
( 2 ) راجع المجموع : في الغصب ج 14 ص 294 .
( 3 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 412 مسألة 26 .
( 4 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 75 و 95 . ( 5 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 490 و 496 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في مسائل التنازع في الغصب ج 3 ص 249 .
( 7 ) المختصر النافع : في اللواحق في الغصب ص 249 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 16 - 17 .