پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱

خاتمة : في النزاع

لو اختلفا في تلف المغصوب قُدّم قول الغاصب مع يمينه ،
شرح
في الزمان - قدّم شهادة العدلين إجماعاً ، ولأنّه مبنيّ على التغليب ويقدّم على غيره كما صرّح بذلك كلّه في « الإيضاح » . وحاول في « جامع المقاصد » الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال فقال : يمكن الفرق ، لأنّ العبد والسيّد في المثال اتّفقا على الرقّ والشاهدان لم ينفياه بل شهدا بأمر زائد ، وهو طروّ العتق ، فكانت الشهادة مسموعة ، بخلاف ما نحن فيه فإنّهم متّفقون على وقوع العتق وأنّه وقع فاسداً ، وفي المثال لو قدّر اعترافهما بوقوع العتق ودعواهما فساده لكان كالمسألة الاُولى ، انتهى ( 1 ) . ولم يتّضح لنا ماذا أراد بالمسألة الاُولى مسألتنا الّتي نحن فيها أم ما تقدّمها ، وكلاهما لا يتمّ ، بل لو أراد مسألتنا لقال : لكان ممّا نحن فيه ، فليتأمّل . ثمّ إنّه كأنّه لم يلحظ « الإيضاح » فإنّه ادّعى فيه الإجماع على تقديم الشهادة مع التعارض - أي في الزمان - فلا يصحّ له أن يقول إنّ الشاهدين لم ينفياه . . . إلى آخره . ثمّ إنّه قال في تأييد الاحتمال الأوّل : إنّ حقّ الله تعالى في الإعتاق تابع لوقوعه صحيحاً ، ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به ، لأنّه فعله 2 . قلت : هذان جيّدان . قال : ويلزم عليه عدم انتفاء الزوجية بتصادق الزوجين ، لأنّ لله تعالى في ذلك حقّاً ، فإنّ الفروج أشدّ احتياطاً من غيرها . قلت : هذا غير جيّد جدّاً . [ خاتمة في النزاع ][ فيما لو اختلف المالك والغاصب في التلف ] قوله : ( لو اختلفا في تلف المغصوب قُدّم قول الغاصب مع
پاورقی
( 1 و 2 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 335 .