تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وكذا : مزّق ثوبك وعليَّ الضمان ، أو : اجرح نفسك وعليَّ ضمانه بخلاف : طلّق زوّجتك وعليَّ كذا . العاشر : الأقرب انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث . ولو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببيع أو إحالة أو غيرها برئ الكفيل . وكذا لو أحال المكفول المستحقّ لأنّه كالقضاء .
شرح
قوله : ( وكذا : مزّق ثوبك وعليَّ الضمان ، أو : اجرح نفسك وعليَّ ضمانه ) قد سمعت ما في « المبسوط » من نفي الخلاف عن عدم الضمان . ومثل هذين : اهدم دارك وعليَّ ضمانها . قوله : ( بخلاف : طلّق زوجتك وعليَّ كذا ) فإنّه يصحّ ذلك جعالة إذا أتى بالمجعول عليه . ودليل الصحّة أنّه عمل مقصود محلّل ، وربّما كان عالماً بالتحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض ، ولا كذلك لو بذل له تبرّعاً مالاً من ماله ليخلعها ، لأنّ المقصود من البذل جعل الواقع خلعاً لتترتّب عليه أحكامه المخصوصة لا مجرّد بذل المال في مقابلة الفعل ، بخلاف الجعالة فإنّ غرضه وقوع الطلاق بأن يقول : طلّقها وعليَّ ألف ، ولا مانع من صحّته . ولا يشترط في إجابته الفورية والمقارنة لسؤاله بخلاف الخلع . ومثل ما نحن فيه ما إذا قال : أعتق عبدك وعليَّ كذا ، إذ لعلّه طلب الثواب في العتق ( ثواب العتق - خ ل ) أو علم كون العبد حرّاً . ولو خلّى في هذين عن الفائدة لم يكن مقصوداً للعقلاء .[ في انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث ] قوله : ( الأقرب انتقال حقّ الكفالة إلى الوارث . ولو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببيع أو إحالة وغيرها برئ الكفيل . وكذا لو أحال