تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويصحّ ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السلعة للمشتري ،
شرح
لا يشمله إلاّ أن يكون مقصوداً ومعلوماً بينهما سواء ذكر ما يدلّ عليه بخصوصه أم لا حيث ، قال - أي في الشرائع : - لأنّ استحقاقه ثابت عند العقد ، وفيه تردّد ( 1 ) .[ في ضمان نقصان الميزان ] قوله : ( ويصحّ ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السلعة للمشتري ) كما في « التذكرة ( 2 ) » بالنظر إلى آخر كلامه و « التحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » ذكره في أثناء كلام له . وبيان ضمان نقصانها في الأوّل أنّه إذا جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن فاتّهمه البائع فيها فضمنها الضامن عن النقصان ، فإذا كانت الصنجة ناقصة صحّ الضمان ، لأنّه ضمان العُهدة ، فيطالب الضامن بالنقصان . ومنه يعلم حال ضمان نقصانها في السلعة للمشتري ، هذا إذا ضمن ذلك صريحاً . وهل يندرج تحت مطلق ضمان العُهدة ؟ احتمالان . والصنجة بفتح الصاد ، وبالسين أفصح قاله في « القاموس ( 6 ) » . هذا وألفاظ ضمان العُهدة أن يقول الضامن للمشتري : ضمنت لك عُهدته أو ثمنه أو دركه أو خلّصتك منه . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع لم يصحّ ، لأنّه لم يملك المبيع ولا خلاصه إلاّ بابتياعه لو ظهر مستحقّاً كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير 9 » . وقال في « مجمع البرهان » بعد أن نقل ذلك عن التذكرة : الظاهر أنّ المراد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 302 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 332 . ( 3 و 9 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 556 و 555 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 324 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام ضمان المال ج 4 ص 202 . ( 6 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 195 مادّة « السنج » . ( 7 ) المبسوط : في ضمان العهدة ج 2 ص 326 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 334 .