شرح
وكأنّه تعريض بما يظهر من الوسيلة والغنية .
ففي « الوسيلة » إنّما يصحّ الضمان بتعيين أجل المال ( 1 ) وعدّ في « الغنية » من شروط صحّته أن يكون إلى أجل معلوم وعدّ شرطين آخرين وادّعى الإجماع ( 2 ) . وكلامهما ليس بنصّ في الخلاف ، وتأويل السرائر جار فيه ، ويشهد له ما يظهر من موضعين من « التذكرة » من دعوى الإجماع كما سمعت ، لكنّ المحقّق صرّح في « النافع ( 3 ) »
بوجود الخلاف . وقد حكى - أي الخلاف - في « المسالك » عن الشيخ وأتباعه ( 4 ) وحكاه ( 5 ) بعضهم عن القاضي في « الكامل » ولعلّ كلامه كغيره .
نعم ، الخلاف صريح فخر الإسلام في « الإيضاح ( 6 ) وشرح الإرشاد ( 7 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 8 ) » واستندا إلى أنّ الحلول زيادة في الحقّ ولهذا تختلف الأثمان به . قلت : ويحصل به الربا ، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمّته ، فيكون ضمان ما لم يجب . واستحسنه في « المختلف ( 9 ) » .
وردّه الشهيد الثاني ( 10 ) ومن تأخّر ( 11 ) عنه بأنّ المضمون إنّما هو المال ، لأنّ مدلول
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان الضمان ص 280 .
( 2 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 .
( 3 ) المختصر النافع : في الضمان ص 142 .
( 4 و 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 184 و 185 .
( 5 ) الحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 582 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الضمان ج 2 ص 81 - 82 .
( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الضمان ص 56 السطر الأخير ( من كتب مكتب المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 310 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 470 - 471 .
( 11 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 582 و 583 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في أقسام الحقّ المضمون ج 3 ص 146 - 147 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 290 .