تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
« التحرير ( 1 ) » في أوّل كلامه وكذا « الكفاية ( 2 ) » للأصل والعمومات السالمة عن المعارض عدا ما ستسمعه من أدلّة المخالف وسيتّضح فسادها ، وأنّ الأداء معجّلاً جائز فكذا الضمان ، لأنّه كالأداء . وقد نسب الخلاف في « المختلف ( 3 ) » إلى الشيخ في المبسوط وأنّه قال : لا يصحّ ، لأنّ الفرع لا يكون أقوى من الأصل ، ولم أجد ذلك فيه ( 4 ) . وقد سمعت ما نسب إليه في « السرائر » وغيرها . ونسب الخلاف جماعة ( 5 ) إلى المفيد في المقنعة والشيخ في « النهاية » ولم أجد ذلك في « المقنعة ( 6 ) » وليس في « النهاية » إلاّ قوله : ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلاّ بأجل ( 7 ) . وإلى ذلك أشار في « السرائر » بقوله : وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلاّ بأجل . قال : والمراد بذلك إذا اتّفقا على التأخير والأجل فلا بدّ من ذلك ، ولا يصحّ إلاّ بأجل محروس . فأمّا إذا اتّفقا على التعجيل فيصحّ الضمان من دون أجل ، وكذا إذا أطلقا العقد . وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه ، وهو حقّ اليقين ، لأنّه لا يمنع منه مانع ، ومن ادّعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم يجده ( 8 ) ، انتهى . وكلامه يعطي أنّه فهم من عبارة المبسوط المتقدّمة أنّه لو كان مؤجّلاً وضمنه مطلقاً حلّ وجاز له المطالبة أيّ وقت شاء ، فليلحظ ذلك ، كما أنّه يعطي وجود الخلاف ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 559 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الضمان ج 1 ص 594 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 470 . ( 4 ) بل هو موجود ، انظر المبسوط : في الضمان ج 2 ص 341 . ( 5 ) منهم العلاّمة في المختلف : في الضمان ج 5 ص 459 ، والطباطبائي في الرياض : في ضمان المال ج 8 ص 582 ، والسيوري في التنقيح : في ضمان المال ج 2 ص 188 . ( 6 ) بل هو موجود ، انظر المقنعة : في الضمانات والكفالات . . . ص 815 . ( 7 ) النهاية : في الكفالات والضمانات والحوالات ص 315 . ( 8 ) السرائر : في الكفالات والضمانات . . . ج 2 ص 70 .
مفتاح الكرامة — صفحة 356 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي