تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وإذا لم يبق له مالٌ واعترف به الغرماء فكّ حجره ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ،
شرح
[ في أنّ رفع الحجر لا يحتاج إلى إذن الحاكم ] قوله : ( وإذا لم يبق له مالٌ واعترف به الغرماء فكّ حجره ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ) هذا ممّا لا أجد فيه خلافاً إلاّ من الشافعي ( 1 ) في أحد قوليه . وقد حكى في « الكفاية ( 2 ) » قولاً بالاحتياج إلى إذن الحاكم ، ولم نجده ولا حكاه غيره . وبه صرّح في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وظاهر « الإرشاد ( 9 ) » وهو خيرة « الإيضاح » كما يأتي ( 10 ) . ووجّهه في « التذكرة 11 » بأنّ الحجر لحفظ مال الغرماء وقد حصل فيزول الحجر ، ولتفريق ماله وقد حصل ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض . قلت : لا داعي إلى تركه محجوراً عليه بل يذهب إلى مَن حجر عليه ، إذ المفروض وجوده والتمكّن منه ، ثمّ إنّه هو الّذي نادى عليه وأعلن وأشهد بالحجر عليه ، فإن لم ينقض هو ذلك لم يعامله معاملوه واستصحبوا الحجر ، ثمّ إنّ الحجر يشمل المتجدّد بالاحتطاب وشبهه . وأيضاً من أقسامه من لا مال له أصلاً ، فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال
هامش
( 1 ) المجموع : في التفليس ح 13 ص 338 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في المفلّس ج 1 ص 578 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في النظر في حبس المفلّس ج 2 ص 96 . ( 4 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 63 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية القسمة ج 2 ص 527 . ( 6 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 257 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في حبس المعسر ج 4 ص 135 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في المفلّس ج 1 ص 578 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في حبس المفلّس ج 1 ص 400 . ( 10 ) يأتي في الصفحة الآتية .