تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وهل تباع اُمّ ولده من غير رهن ؟ نظرٌ ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) » وما تأخّر عنهما ( 3 ) ممّا تعرّض له فيه . قال في « المبسوط » : لا خلاف في أنّه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام . والمخالف ابن حمزة ( 4 ) والمصنّف في « المختلف ( 5 ) » فأوجبا عليه التكسّب . واستحسنه الشهيد ( 6 ) . وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في باب الدَين ( 7 ) . وقد جمعنا هناك بين قولهم « لا يستكسب » وقولهم « يجب عليه السعي في قضاء الدَين » . [ حكم بيع اُمّ ولده من غير رهن ] قوله : ( وهل تباع اُمّ ولده من غير رهن ؟ نظرٌ ) جعل منشأ النظر في « الإيضاح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » من تعارض عمومي بيع أمواله فإنّ اُمّ الولد مال ، ومنع بيع اُمّهات الأولاد إلاّ فيما استثناه النصّ ، ولا نصّ هنا . قلت : والأصحّ أنّها لا تباع . ولهذا لم يتعرّض له الجماعة وإنّما تعرّضوا لمؤاجرتها ( 10 ) . وهذا النظرينا في ما سبق ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 274 . ( 2 ) الخلاف : في التفليس ج 3 ص 272 مسألة 15 . ( 3 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 34 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 256 ، وصاحب الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان الدَين ص 274 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 386 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) تقدّم الكلام فيه في ج 15 ص 21 - 26 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 2 ص 71 . ( 9 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 256 . ( 10 ) كالشيخ في المبسوط : في المفلّس ج 2 ص 275 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 93 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 118 . ( 11 ) تقدّم في ص 375 .