تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فإن بقي من الدَين شيء لم يستكسب .
شرح
وقد يظهر من « الشرائع ( 1 ) » عدم استحباب ذلك لهما حيث قال : ولو باع الحاكم أو أمينه ثمّ طلب بزيادة لم يفسخ العقد . ولو التمس من المشتري الفسخ لم تجب الإجابة لكن تستحبّ خصوصاً إذا قرأنا « التمس » مبنيّاً للمجهول . وليس في « التحرير ( 2 ) » إلاّ أنّه يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة . ولعلّ مراده إذا التمسه المفلّس . وفي « الحواشي ( 3 ) » إنّما يستحبّ إذا كان للبائع خيار مجلس أو شرط أو حيوان ، وإلاّ فلا . وأمّا استحباب ذلك للمشتري فلا ريب فيه ، بل لا ريب في استحباب كلّ إقالة . وأمّا إذا كان هناك خيار يقتضي الفسخ ففي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه لا إشكال في وجوب الفسخ . وفي « المسالك ( 5 ) » أنّه أقرب . وقد سمعت ما في « الحواشي ( 6 ) » . وقال في باب الوكالة : لو حضر في مدّة الخيار مَن يزيد على ثمن المثل ففي وجوب الفسخ على الوكيل إشكال . وصاحب « جامع المقاصد ( 7 ) » قال هناك : إن كانت وكالته شاملة للفسخ بخيار وجب . [ حكم الاستكساب لو بقي دَين ] قوله : ( فإن بقي من الدَين شيء لم يستكسب ) قد نصّ على ذلك في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في قسمة مال المفلّس ج 2 ص 94 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية القسمة ج 2 ص 524 . ( 3 و 6 ) لم نعثر عليهما في الحاشية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 4 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 255 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 124 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 228 .