تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ووصايا « المهذّب ( 1 ) » ونكاحه ونكاح « الوسيلة ( 2 ) » . فقد انحصر الخلاف في بلوغ الذكر في أبي عليّ فيما حكي ( 3 ) عنه حيث قال : إنّه أربع عشرة . وظاهر « الفقيه ( 4 ) » في باب انقطاع يتم اليتيم أنّه يحصل باستكمال ثلاث عشرة والدخول في الأربع عشرة ، وكأنّه صار إليه بعض متأخّري المتأخّرين كالأردبيلي ( 5 ) وصاحب « المدارك ( 6 ) » وصاحب « الكفاية ( 7 ) » وحكاه فيها - أي في « الكفاية » - عن ظاهر التهذيب والاستبصار . وحكاه في « المدارك » قولاً ولم يعيّن القائل كما ستعرف ، لكنّه في « الفقيه ( 8 ) » تردّد في الحدّ الّذي يؤخذ فيه الصبيان بين الأربع عشرة والخمس عشرة وهو ينافي الأوّل وإن بقي متردّداً بين الأربع عشرة والخمس عشرة . وقال في « المقنع ( 9 ) » : إنّه يؤخذ ما بين أربع عشرة إلى ستّ عشرة . ومثله ما في « الخصال ( 10 ) » في أبواب الخمسة عشر ، لكنّه في أبواب الثلاثة عشر ذكر أنّ بلوغه ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ، وفي موضع آخر من « الفقيه » وافق المشهور كما عرفت . ويلوح من قضاء « النهاية ( 11 ) » العمل بحديث الثمالي المتضمّن أنّ بلوغ الصبيان ثلاث عشرة أو أربع عشرة ، وقد يلوح أيضاً من « الاستبصار ( 12 ) » وستعرف الحال في هذه الأقوال .
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 119 - 120 ، وفي النكاح ص 196 . ( 2 ) الوسيلة : في النكاح ص 301 . ( 3 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الحجر ج 5 ص 431 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في انقطاع يتم اليتيم ح 5519 ج 4 ص 221 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 190 - 191 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في الصوم ج 6 ص 159 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الحجرج 1 ص 581 - 582 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في الصوم ذيل الحديث 1907 ج 2 ص 122 . ( 9 ) المقنع : في الصوم هامش ص 195 . ( 10 ) الخصال : في أبواب الخمسة عشر ح 3 ج 2 ص 501 وفيه « بين خمس عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة » ، وفي أبواب الثلاثة عشر ح 4 ج 2 ص 495 . ( 11 ) النهاية : في القضايا والأحكام ص 354 . ( 12 ) الاستبصار : في باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ح 1560 ج 1 ص 408 .
مفتاح الكرامة — صفحة 28 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي