تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس لم يكن له إسقاط الثواب .
شرح
أنّ الأقوى صحّة البيع والعتق في الحال . فلو قال : احتمل بناء البطلان هنا ووقوعه موقوفاً على القولين السابقين ، والأقوى الصحّة وجواز العتق في الحال لكان أحسن وأبعد عن الخلل في الفهم ( 1 ) ، انتهى . وأراد بقوله « تفريعاً على كونها موقوفة » للإيقاف الّذي مضى للمصنّف فيما إذا كان مورد التصرّف عين مال ، فإنّه احتمل هناك البطلان والإيقاف ، وظنّ أنّ ما نحن فيه مفرّعاً على الإيقاف ، ولقد ذهب بعيداً ، إذ تلك مسألة عين المال وقد فرغ منها ومن فروعها ، وما نحن فيه من مسألة الذمّة وبقايا فروعها . ثمّ إنّ المصنّف قال : « فإن أبطلنا التصرّفات فالأقوى بطلان البيع » فقد فرّع الأقوى على البطلان كما فهمه هو أوّلاً لا الإيقاف الّذي فرغ منه ، ولو لحظ « التذكرة ( 2 ) » لضرب على ما حرّره .[ في ما لو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس ] قوله : ( ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس لم يكن له إسقاط الثواب ) إذا وهب المفلّس شيئاً فإمّا أن يقبض قبل الفلس أو لا ، فإن كان الثاني فلا حكم له ، وإن كان الأوّل فإمّا أن يعيّن ثواباً أو يطلق ، فإن كان الأوّل فلا بحث ، وإن كان الثاني فقد ذكر فيه في « التحرير » ثلاثة أوجه : الأوّل : وجوب قيمة الموهوب ، فلا يجوز له أخذ أقلّ من ذلك . الثاني : ما جرت العادة أن يثاب مثله ، فليس له أن يرضى بدونه . الثالث : ما يرضى به الواهب ، فيكون له ما يرضى به وإن قلّ ، ولا اعتراض للغرماء ( 3 ) . وقال في باب الهبة : إن شرط ثواباً مجهولاً صحّ ولزمه دفع ما يصدق عليه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 232 - 233 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 25 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 510 .
مفتاح الكرامة — صفحة 261 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي