تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وعلى كلّ حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدَين من خالص ماله . وهل تتعلّق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج والثمرة ؟ الأقرب المنع .
شرح
المشتري في زمن خيار البائع بل قد جوّز جماعة له الوطء في زمان الخيار ، وهو الأقوى ولذا ترى المصنّف قال « وعلى القول ببطلان تصرّف » ولم يقل على القول بمنعه من التصرّف ، فتأمّل .[ في أولويّة الورثة بأعيان التركة ] قوله : ( وعلى كلّ حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدَين من خالص ماله ) قد قدّمنا في باب الرهن ( 1 ) أنّ الخصوم متسالمون في جميع الأحوال - أي على تقدير الاستيعاب وعدمه ، وعلى الاحتمالات الثلاثة في التعلّق ، وعلى تقدير انتقالها إلى الورثة أو بقائها على حكم مال الميّت - على أنّ المحاكمة للوارث فيما يدّعيه لمورّثه وما يدّعى عليه ، وأنّه لو أقام شاهداً حلف هو دون الديّان ، وأنّ الورثة أولى وأحقّ بأعيان التركة ، لأنّها لا تنتقل إلى الغرماء إجماعاً . قوله : ( وهل تتعلّق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج والثمرة ؟ الأقرب المنع ) كما في « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . وقد بيّنّا في باب الرهن ( 4 ) أنّ من قال : بأنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت استدلّ عليه فيما
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 325 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 63 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المريض ج 5 ص 221 . ( 4 ) تقدّم في ج 15 ص 327 .