شرح
فيما إذا أعتق في الحال و « الوسيلة ( 1 ) والغنية ( 2 ) » في موضعين منها و « السرائر ( 3 ) » في ثلاثة مواضع و « جامع الشرائع ( 4 ) » في باب الوقف و « كشف الرموز ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) »
في باب الحجر و « الكفاية ( 7 ) والوافي ( 8 ) والوسائل ( 9 ) والهداية ( 10 ) والرياض ( 11 ) » .
وهو المحكي ( 12 ) عن الكليني والقاضي أيضاً . ولعلّ وجه حكايته عن ثقة الإسلام ( 13 ) هو أنّه عقد باب صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، ثمّ ساق الأحاديث الدالّة عليه خاصّة ، ولم يذكر شيئاً من روايات القول الآخر .
وهو لازم لسلاّر كما ستسمع ( 14 ) . وهو ظاهر « نكت النهاية ( 15 ) » . وفي « كشف الرموز ( 16 ) » أنّه مذهب الأكثر . وفي « الرياض ( 17 ) » أنّه المشهور بين القدماء ظاهراً ، بل لعلّه لا شبهة فيه جدّاً . وفي موضع من « السرائر ( 18 ) » أنّه الصحيح من المذهب الّتي تقتضيه الاُصول . وفي موضع آخر ( 19 ) - وهو باب الوصية - قال : إنّه الأظهر في
المذهب وعليه الفتوى وبه العمل ، لأنّ للإنسان التصرّف في ماله ونفقة جميعه في
مرض الموت بغير خلاف . وفي هبة « الانتصار 20 والغنية ( 20 ) » الإجماع عليه . وهو
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الوصايا ص 372 .
( 2 ) غنية النزوع : في الهبة ص 301 ، وفي العتق ص 389 .
( 3 ) السرائر : في العتق ج 3 ص 15 ، وفي الوصايا ص 217 ، وفي الهبة ص 176 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 373 . ( 5 و 16 ) كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 91 و 92 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 214 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 72 - 73 .
( 8 ) الوافي : ب 10 من أبواب الوصية ج 24 ص 63 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوصايا ج 13 ص 385 .
( 10 ) هداية الاُمّة : في الوصايا ج 7 ص 30 . ( 11 ) رياض المسائل : في الوصايا ج 9 ص 547 .
( 12 ) نقله عنهما في الرياض : في ج 9 ص 545 . ( 13 ) الكافي : في الوصايا ج 7 ص 7 .
( 14 ) يأتي في ص 209 . ( 15 ) النهاية ونكتها : في الوصايا ج 3 ص 177 .
( 17 ) رياض المسائل : في الوصايا ج 9 ص 545 . ( 18 ) السرائر : في العتق ج 3 ص 15 .
( 19 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 213 . ( 20 ) الانتصار : في الهبة مسألة 262 ص 465 .
( 20 ) غنية النزوع : في الهبة ص 301 .