تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
الدَين عليه في أثناء العقد وبعده حقيقي ، بخلاف الحالّ فإنّه إن صحّ إطلاقه في صورة الإمهال فمجاز لما عرفت ، فلا اشتراك ، فليحفظ ( فليلحظ - خ ل ) هذا فإنّه نافع في المقامات الآتية . وأمّا المقام الثالث : فقد تقدّم الكلام عليه آنفاً ( 1 ) عند شرح قوله « يصحّ بيع الدَين على مَن هو عليه » . وأمّا الرابع - أعني بيع الدَين الحالّ بحاضر مشار إليه - : فقد حكي على جوازه الإجماع في « المقتصر ( 2 ) » وهو ظاهر « إيضاح النافع » . وفي « مجمع البرهان » لا كلام فيه ( 3 ) . وفي « الرياض ( 4 ) » لاخلاف في الجواز إلاّ في البيع على غير مَن هو عليه فخالف فيه ابن إدريس ، وقد تقدّم ( 5 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون مؤجّلاً ثمّ حلّ أو يكون غير مؤجّل . وأمّا الخامس - وهو بيع الدَين الحالّ بدَين مؤجّل قد حلّ - : فقد جوّزه في « الدروس » قال : لو كان الدَين حالاًّ جاز بيعه بالعين والدَين الحالّ ( 6 ) . ونحوه ما في « اللمعة ( 7 ) » وقوّاه في « الروضة ( 8 ) » ومنع منه الشيخ في « النهاية ( 9 ) » والمصنّف هنا وفي « التذكرة ( 10 ) » في موضع منها و « المختلف ( 11 ) » . ومنع في « الوسيلة ( 12 ) والنافع ( 13 ) وكشف
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 65 - 68 . ( 2 ) المقتصر : في السلف ص 187 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 97 . ( 4 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 453 . ( 5 ) تقدّم في ص 65 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 313 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 135 . ( 8 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 20 . ( 9 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 310 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 20 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في الدين ج 5 ص 371 . ( 12 ) الوسيلة : في بيع الديون والأرزاق ص 251 . ( 13 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .