ولو باع الذمّي على مثله خمراً أو خنزيراً جاز أخذ الثمن في الجزية والدَين ، ولو كان البائع مسلماً لم يحلّ .
شرح
المعظّم الّذي هو رأس المذهب والمستخرج للمعاني من كلام الأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام . . . إلى آخر ما قال ( 1 ) .
قلت : لعلّ ابن إدريس نظر إلى أنّ الدَين إن كان من غير الأثمان لا تتقدّر فيه الأكثرية والأقلّية إلاّ أن تقول إنّهما تتقدّر ان بالنسبة إلى القيمة ، وعلى كلّ حال فلا وجه لمواجهته لشيخ الطائفة وإمامها بهذا الكلام .
فرع : ولو كان على الدَين رهن انتقل إلى المشتري تبعاً للدَين ، نصّ عليه فخر الإسلام في « الإيضاح ( 2 ) » في باب الكفالة .[ حكم أخذ ثمن الخمر ونحوه من الذمّي ]
قوله : ( ولو باع الذمّي على مثله خمراً أو خنزيراً جاز
أخذ الثمن في الجزية والدَين ) أمّا جواز أخذ الثمن المذكور
من الذمّي في الدَين فقد صرّح به في « المبسوط ( 3 ) » في باب الرهن
و « السرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمختلف ( 9 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 372 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الكفالة ج 2 ص 103 .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 223 .
( 4 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 43 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام القرض ج 2 ص 69 .
( 6 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 22 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 458 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 381 .