تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولو باع الذمّي على مثله خمراً أو خنزيراً جاز أخذ الثمن في الجزية والدَين ، ولو كان البائع مسلماً لم يحلّ .
شرح
المعظّم الّذي هو رأس المذهب والمستخرج للمعاني من كلام الأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام . . . إلى آخر ما قال ( 1 ) . قلت : لعلّ ابن إدريس نظر إلى أنّ الدَين إن كان من غير الأثمان لا تتقدّر فيه الأكثرية والأقلّية إلاّ أن تقول إنّهما تتقدّر ان بالنسبة إلى القيمة ، وعلى كلّ حال فلا وجه لمواجهته لشيخ الطائفة وإمامها بهذا الكلام . فرع : ولو كان على الدَين رهن انتقل إلى المشتري تبعاً للدَين ، نصّ عليه فخر الإسلام في « الإيضاح ( 2 ) » في باب الكفالة .[ حكم أخذ ثمن الخمر ونحوه من الذمّي ] قوله : ( ولو باع الذمّي على مثله خمراً أو خنزيراً جاز أخذ الثمن في الجزية والدَين ) أمّا جواز أخذ الثمن المذكور من الذمّي في الدَين فقد صرّح به في « المبسوط ( 3 ) » في باب الرهن و « السرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمختلف ( 9 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 372 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الكفالة ج 2 ص 103 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 223 . ( 4 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 43 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام القرض ج 2 ص 69 . ( 6 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 22 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 458 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 381 .
مفتاح الكرامة — صفحة 73 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي