شرح
وقال الشيخ في « النهاية ( 1 ) » : من باع الدين بأقلّ ممّا له على المدين لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال . وحكي ( 2 ) ذلك عن القاضي . وقد مال إليه على الظاهر المحقّق في « الشرائع ( 3 ) » والشهيد في « اللمعة ( 4 ) وغاية المراد ( 5 ) » وصاحب « إيضاح النافع » . وفي « الدروس ( 6 ) » لا معارض للخبر . وتردّد في « النافع ( 7 ) » كما هو ظاهر تلميذه في « شرحه ( 8 ) » .
واستندوا إلى ما رواه الكليني ( 9 ) والشيخ ( 10 ) عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه دَين ، فجاء رجل فاشتراه منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الّذي عليه الدَين فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يردّ عليه الرجل الّذي عليه الدَين ماله الّذي اشترى به من الرجل الّذي له الدَين . وعن محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) رجل اشترى دَيناً على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدَين فقال له : إدفع إليَّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه
قيمة ما دفع إلى صاحب الدَين وبرئ الّذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
وهما - على اضطراب فيهما ، لأنّ محمدًا روى هذا المضمون تارةً عن الإمام ( عليه السلام ) وتارةً عن أبي حمزة وقصور سندهما وعدم الجابر - مخالفان للقواعد مع أنّ الاُولى
هامش
( 1 ) النهاية : في بيع الديون والأرزاق ص 311 .
( 2 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 371 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 69 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في القرض ص 135 .
( 5 ) غاية المراد : في الديون وتوابعه ج 2 ص 176 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 313 .
( 7 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 8 ) كشف الرموز : في بيع السلف ج 2 ص 535 - 536 .
( 9 ) الكافي : في بيع الدَين بالدَين ح 2 و 3 ج 5 ص 100 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 81 في الديون وأحكامه ح 26 و 35 ج 6 ص 189 و 191 .